الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة: ممارسة قضائية قاراقوشية

الثلاثاء 01 تشرين الثاني 2011

مذكرة نيابية إلى الحكومة من النائب جميل النمري

تستمر ممارسة قضائية غريبة ضدّ القانون وفق ما شكا لي بعض المواطنين وما رأيته بعيني مع آخرين ومنهم وزير داخلية سابق إثناء توليه وزارته بالحجز على كافة أمواله المنقولة وغبر المنقولة بسب سهوه عن دفع رسوم معينة لم يكن يعلم بها حتّى تبلغ بالحجز.

إن الحجز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين يتمّ مع أن الدين قد لا يساوي الا جزءا ضئيلا جدا من الأصول التي يملكها المدين فيتجمد كل شيء دون وجه حق، والمسألة ليست بالقانون بل في الممارسات الدارجة التي يجب معالجتها على وجه السرعة ووضع حدّ نهائي لها وأنني اتوقع ردا مقنعا وعملا شافيا من جهة الحكومة بهذا الصدد.

ان النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية ) وأن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز … ) ، ومجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة.

كما أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على أنه ( ..لا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات …. ) ونص قانون التنفيذ في المادة 58 على قيمة الحجز (… بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات … ).

وهناك بالطبع فرق كبير بين “الحجز” و”الحجر” على الشركة او الاشخاص فالحجز هو لحماية حق المدعي او المطالب والحجر هو لمنع المالك من جميع اجراءات التصرف بماله.

وينص البند 3 من المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988على التالي بالنسبة للحجز: عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب أن يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.

وتنص المادة – 94- من قانون الضمان الاجتماعي :

أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للتعليمات التنفيذية.

ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية دون الحاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.

وتنص المادة – 54 – من القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 ( قانون مؤقت):

أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.

وتلاحظ المادة 8- من قانون تحصيل الأموال الأميرية بالنسبة للحجز والبيع بأن يكون بقدر الدين والنفقات وتنص على التالي : أ- على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز من اللجنة أن يستصحب المختار أو عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من أعضاء مجلس الإدارة وان يدخل إلى منزل المكلف أو أرضه أو متجره و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يحتفظ الجابي بالأموال المحجوزة مدة أسبوع أو يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء تلك المدة تباع تلك الأموال بالمزاد العلني حسبما نصت عليه هذه المادة إذا لم يؤد المكلف ما هو مطلوب منه مع نفقات الحجز. وبالنسبة لتسجيل المال غير المنقول باسم الدائن يشترط عليه ردّ الفرق اذا فاق الثمن الدين

ان المادة – 11 – من قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على التالي : أ – إذا وضعت الأموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ أن تقدر قيمة تلك الأموال غير المنقولة من قبل خبيرين احدهما من دائرة الأراضي يعينه وزير المالية وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة تسجيل الأراضي والمساحة بعد موافقة وزير المالية.

ب – تقيد قيمة الأموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة المالية وفاقا لأحكام الفقرة السابقة كما قدرتها اللجنة لحساب صاحبها و إذا بقي شيء لصاحب الأموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع إليه مقدار الفرق.

أمّا المادّة 13 من قانون تحصيل الأموال الأميرية فتنص على أنه يستثنى من الحجز ما يلي:

أ – أي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته.

ب – الأدوات والآلات و البذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من أجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسبما تراه اللجنة.

ج- المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة.

د- المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من أجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة.

• ان تعاميم الحجز على النقد / الحسابات البنكية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية وتنص على أن يكون الحجز حسب المبالغ المبينة فيها ، والتي تمثل قيمة الدين / المبلغ المطلوب تتفق مع القانون.

• أما تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية فتنص على الحجز على “كافة ” الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها . لكن عند تنفيذ قرار الحجز يحجز على جميع الأموال غير المنقولة كل منها بقيمة المبالغ المطلوبة وهذا مخالف للقانون حيث تكون قيمة الحجز مضاعفة ً بقدر كمية الأموال غير المنقولة العائدة للمحجوز عليه!!؟؟

استنادا لما سبق فإنه بالنسبة للأموال غير المنقولة :

1- لا يجوز الحجز إلا بمقدار الدين والفائدة والنفقات .
2- ولهذه الغاية يحدد سقف الحجز على الأموال غير المنقولة ب ” ضعف المبلغ المطلوب” فقط.
3- ولا يجوز الحجز على ” كافة ” الأموال غير المنقولة ، وإنما على أموال غير منقولة بحدود المبلغ المطلوب.
4- لا يجوز الحجز على ما يلزم لمزاولة الحرفة والعمل والكسب .

وبذلك فإن الحجوزات التي تتم على “كافة الأموال غير المنقولة” مخالفة للقانون بينما ما يتم بشأن النقد يتفق مع القانون . وفي هذا كيل بمكيالين .

ان الجهات التي يجب أن تراعي ذلك عند إلقاء الحجز تطبيقا ً للقانون هي :

أ – الدائرة أو المؤسسة طالبة الحجز وذلك بأن تحدد قيمة الدين / المبلغ المطلوب في كتابها الذي تطلب الحجز بموجبه دون تحديد الأموال غير المنقولة المطلوب الحجز عليها.

ب – دائرة الأراضي والمساحة التي ينفذ الحجز لديها وذلك بأن :
ب 1 – تتأكد من أن طلب الحجز قد حدد قيمة الدين / المبلغ المطلوب وبذلك تلقي الحجز على أموال غير منقولة بضعف قيمة الدين فقط .
ب 2 – وبخلاف ذلك عليها أن تطلب من الجهة الحاجزة تحديد قيمة الدين / المبلغ المطلوب في كتاب طلب الحجز حتى تتمكن من إلقاء الحجز.

النائب جميل النمري

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية