مشروع القانون المعدّل لمحكمة أمن الدولة

الثلاثاء 10 كانون الأول 2013

تالياً نص الأسباب الموجبة و بنود مشروع القانون المعدّل لمحكمة أمن الدولة الذي يتم مناقشته أمام مجلس النواب، بعد أن رفض النواب في جلسة يوم الأحد ٨ كانون أول/ديسمبر مطالب بردّه.

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون محكمة أمن الدولة

انسجاماً مع التعديلات الدستورية لسنة ٢٠١١ التي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة، والتي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

واستمراراً لمسيرة الإصلاح السياسي في الدولة الأردنية، وحماية للحقوق والحريات العامة.

فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدّل.

المادة ١ – يسمى هذا القانون (قانون معدّل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة ٢٠١٣) ويقرأ مع القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ – يلغى نص المادة (٢) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة ٢ –

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعيّن القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة ٣ – تعدل المادة (٣) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:

أ – تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عنها من تعديل يتعلّق بهذة الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين: –

١- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد (١١٠) إلى (١١٧) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته.

٢- جرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام المواد (١٤) و(١٥) و(١٦) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (٥٠) لسنة ١٩٧١.

٣- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (١٤٧) إلى (١٤٩) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته وجرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٦ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته.

٤-جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته.

٥- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (٢٣٩) إلى (٢٥٢) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته.

ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- تستمر محكمة أمن الدولة بالنظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمحالة إليها قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر بالتسويات التي تمّت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

—-

العلّة في مشروع القانون المعدّل بحسب حقوقيين وخبراء قانونيين هو استمرار محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم غير المنصوص عليها في التعديل والمحالة إليها قبل بدء العمل بهذا القانون المعدّل، ما يعني استمرار محاكمة أكثر من ١٤٤ ناشطاً سياسياً بتهم تتعلّق بمشاركتهم بمظاهرات واعتصامات خلال العامين الماضيين. وحتّى لو كانت المحاكمة تتم من هيئة جميع قضاتها مدنيين، إلا أن النيابة العامة تبقى عسكرية، بحسب المادة ٧ من قانون محكمة أمن الدولة، غير المشمولة بالتعديل، والتي تنص أنه:

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

الفقرة (ب) أيضاً من المادة السابعة لم يطلها التعديل، وهي تنص على أنه يجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام، خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الذي ينص على لزوم إرسال المشتكى عليه إلى المدعي العام خلال فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة تحت طائلة بطلان الإجراءات (مادة ١٠٠/فقرة ٥ -ب).

وطالما أن الأسباب الموجبة لتعديل القانون تضمنت “حماية للحقوق والحريات العامة”، فإن استمرار النظر في قضايا تخص جرائم غير منصوص عليها بالتعديل إنما هو انتهاك للحقوق والحريات العامة.

من الإشكاليات أيضاً في التعديل المقترح، الفقرة ب-٣ من المادة الثالثة، والتي تنص على اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في “جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (١٤٧) إلى (١٤٩) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.” المادة ١٤٩-١ من قانون العقوبات الأردني تنص أنه: “يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية”.

تهمة “تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته” تم توجيهها لأكثر من سبعين ناشطاً على خلفية مشاركتهم باعتصامات ومظاهرات وحملهم يافطات، في انتهاك لمبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان. إذ كان من بين التوصيات التي وجهت للأردن في جلسة المراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين أول من العام الحالي تعديل المادة ١٤٩ من قانون العقوبات بحيث لا يتم استخدامها ضد النشطاء السياسيين، إلا أن الأردن رفض هذه التوصية.

وكان مجلس النواب أقر في جلسته التي عقدها يوم الأحد المادة الأولى من مشروع القانون المعدّل، ورفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لم يحدد بعد.

اقرأ(ي) المزيد عن محكمة أمن الدولة وشاهد(ي) معلومات مصورة تفاعلية عن النشطاء الذين يحاكمون أمامها.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية