قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: لماذا التعديلات؟

الثلاثاء 02 آذار 2021
الملك عبد الله يلقي كلمة خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب 18 في عمان، في 14 تشرين أول، 2018. تصوير محمد حامد. رويترز.

منتصف شباط الفائت، صوّت مجلس النواب على إحالة مشروع قانون معدلّ لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى لجنته القانونية.

اعتبرَ مشروع القانون المعدّل نشرَ المعلومات الكاذبة من جرائم الفساد، ومنحَ الهيئة صلاحيات منع السفر وحجز الأموال والتحفظ على الأشخاص، كما منحها نظامًا خاصًا بعيدًا عن نظام الخدمة المدنية في التوظيف، وصلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال، كما جاء في الأسباب الموجبة للتعديل. 

يتزامن النظر في مشروع القانون هذا مع عدة قوانين معروضة أمام مجلس النواب، ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمكافحة الفساد، بينها قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمحافظة على أملاك الدولة، وتبادل المعلومات، وديوان المحاسبة، والكسب غير المشروع. وجاءت مشاريع هذه القوانين، وفقًا للأسباب الموجبة لها، لتعزّز استقلال مؤسسات وهيئات، وتوسّع صلاحيات القائمين عليها.

أثارت التعديلات المقترحة على مشروع قانون هيئة النزاهة نقاشًا في أوساط صحفية وقانونية؛ إذ يرتبط بعض هذه المواد بقضايا مثل حرية الرأي والتعبير، وأخرى فُهمت على أنَّ فيها شبهة مخالفة دستورية أو تعارض مع قوانين أخرى، بالإضافة إلى تخوّفات أثيرت من أن تفتح بعض هذه التعديلات الباب لمؤسسات وهيئات أخرى للمطالبة بأنظمة خاصة على غرار أنظمة الهيئة المقترحة.

فيما ترى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنَّ هذه التعديلات لم تأتِ إلّا لتطوّر من عملها في ملاحقة الفاسدين، ولتَجاوُز ثغرات سابقة سمحت لبعضهم بالإفلات، ولتكون الهيئة أكثر استقلالًا وبعيدةً عن ضغط ورقابة الحكومة.

اعتبار نشر أخبار كاذبة فسادًا

حصرت المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأفعال التي تُعدُّ فسادًا ضمن قائمة من تسعة بنود، اقترح مشروع القانون المُعدِّل إضافة ثلاثة بنود أخرى على هذه القائمة، كان أبرزها، نشر مواد كاذبة.

نصّ التعديل المقترح على أنه «يُعتبر فسادًا لغايات هذا القانون (..) نشر مواد كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو أيٍ من جهات الإدارة العامّة؛ بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له، أو لغيره، أو اغتيال شخصيته، أو التأثير على مصداقيته، أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي».

اعتبرَ مشروع القانون المعدّل نشرَ المعلومات الكاذبة من جرائم الفساد، ومنحَ الهيئة صلاحيات منع السفر وحجز الأموال والتحفظ على الأشخاص.

اعتبر صحفيون وحقوقيون في مجال النشر هذا التعديل متعلقًا بحماية حق السمعة، وهو حقٌ تناولته عدّة قوانين نافذة، الأمر الذي يمكن أن يسبب إرباكات قضائيّة بسبب تعدد التشريعات التي تتناول حق السمعة. إذ نصّت المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر على حظر نشر «ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمسّ حريّاتهم الشخصيّة أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم». فيما عرّف قانون العقوبات أفعال الذم والقدح والتحقير، وشروط وقوعها في المواد 188 و189. وجرّمت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة «كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات، تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص». 

تتخوّف نقابة الصحفيين من أن إقرار هذا التعديل سيعني توسّع التشريعات التي سيحاكم عليها الصحفي فيما إذا نشر معلومات اُعتبرت كاذبة، لذا بعثت برسالتين منفصلتين، واحدة إلى رئيس الوزراء، والأخرى إلى رئيس مجلس النواب، رافضةً صيغة هذا التعديل، كما يقول عضو مجلس النقابة خالد القضاة.

«نعاني من تعدد المراكز القانونية والتشريعات التي يُحال إليها الصحفيين، وظهرت إلينا من جديد محكمة هيئة مكافحة الفساد» يقول القضاة. 

وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز حماية وحرية الصحفيين لغايات تقرير حالة الحريّات الإعلامية في الأردن عام 2018، أن 76 من أصل 100 صحفي وصحفيّة شملهم الاستطلاع، يرون أن التشريعات الإعلاميّة في الأردنّ تشكّل قيدًا على حرية الإعلام، وقال 86 صحفيًا إن التشريعات الناظمة للإعلام تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام.

شهد عام 2019 تسجيل 982 قضيّة تتعلّق بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات، تنطوي على ذمّ أو قدح أو تحقير، سندًا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة، و178 قضيّة تتعلّق بحرية الرأي والتعبير سندًا لقانون العقوبات، وفقًا للتقرير الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان. وهي خلاف قضايا حرية الصحافة.

يقول مهند حجازي، رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن الإعلام وحرية التعبير ليسا المقصودين بالتعديل، وإن الهيئة تعتمد على ما يُنشر في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، كأحد مصادر رصد قضايا الفساد، لكنّه يستدرك قائلًا: «إذا بدنا نيجي نحكي عن الصحافة فالدستور بيحكي عن [إنه] حرية التعبير منظمة بموجب قانون مش حرية منفلتة». كما يقول إن النص منضبط وله شروط، ويوضّح أن من ينطبق عليه بالتعديل هو من يذيع هذه المعلومة وهو يعلم مسبقًا أنها معلومات كاذبة، وأن النص المقترح يشترط كذلك تحقق قصد خاص أي تحقيق منفعة شخصية للناشر.

نصّت المادة 13 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقّع عليها الأردن عام 2004، على تدعيم مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد، من خلال احترام وتعزيز وحماية حريّة التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ونصّت هذه المادة كذلك على فرض بعض القيود لمُراعاة حقوق الآخرين وسمعتهم.

وفقًا للمحامي المختصّ بقضايا النشر محمّد قطيشات، فقد استقرّ اجتهاد القضاء الأردني على أن العديد من المعاهدات الدولية التي يوقع عليها الأردن أو يُوقع ويُصادق عليها البرلمان، تسمو على القوانين المحلية ويجب على قاضي الموضوع أن يأخذ بهذه النصوص، شريطة عدم مخالفتها النظام العام والآداب في الأردن.

يقول قطيشات، إنَّه يقدّر دور الهيئة في مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي تقوم به، لكن لا ينبغي لها أن تضع قيودًا على حريّة الناس بحجة حماية سمعة الآخرين التي نصّت عليها عدّة قوانين مثل العقوبات، والقوانين والتشريعات الإعلامية، «إنك تيجي تقتل بعوضة بمدفع، تحكي سمعة الآخرين بنصوص قانونية غير منضبطة، هذا أصبح نوع من أنواع الإرهاب الفكري. عم ترهبوا الناس فكريًا، رح يبطلوا يحكوا».

عام 2011، أُقرّت تعديلات على قانون مكافحة الفساد، وبعثت بها الحكومة إلى مجلس النواب، الذي رفعها بدوره إلى مجلس الأعيان بعد إقرار هذه التعديلات، وكان من بين موادّه المادة 23، التي تشبه المادة المقترحة والتي نصّت حينها على تجريم «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيًا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته».

ردّ مجلس الأعيان حينها المادة المقترحة، ولم تدخل في تعديل القانون عام 2012، «باعتبار أن مكانها الطبيعي والتشريعي ليس في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد»، وأوصى الحكومة بإحالة حكم المادة إلى قانون العقوبات.

يرى نوفان العجارمة، رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق، أن مصطلح اغتيال الشخصية الوارد في مشروع القانون المعدّل، له خلفيّة سياسية وغير محدّد. فيما يتخوّف قطيشات من أنّ تفسير هذا المصطلح وتأويله قد يُدخل أفعالًا غير مجرّمة، لم يردها المشرّع، في دائرة التجريم، مضيفًا أن النص القانوني التجريمي يجب أن يكون قاطعًا في دلالاته وليس حمّال أوجه.

يقول حجازي واصفًا تأثير اتهامات بالفساد تم توجيهها لمؤسسات حكومية: «صار الموظف يخشى يتخذ قرار سليم حتّى لا يُقال عنه فاسد»، ولذا جاء هذا المصطلح. مضيفًا أن اغتيال الشخصيّة مشروط بتحقق قصد، مثل الإضرار بشخص أو الحصول على منفعة أو ابتزاز. ويقول إن العديدين يتوجهون للهيئة بشكل دائم، مقدّمين معلومات يعتقدون أنها صحيحة، وهؤلاء يجب تشجيعهم على التقدم بمعلومات، لا محاسبتهم على ذلك، بحسبه.

سرعة ملاحقة أم تعدٍ على سلطة القضاء؟

بخلاف القانون الحالي المعمول به، منحَ مشروع القانون المعدِّل مجلس الهيئة صلاحية إصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفر مرتكب الفساد، فيما يشترط القانون حاليًا على المجلس طلب قرار حجز الأموال ومنع السفر من الجهة القضائية المختصة.

قيّد هذا التعديل صلاحية مجلس الهيئة بألا يتجاوز قرار الحجز أو المنع ثلاثة أيّام عمل، على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام المختص لتثبيت الحجز أو المنع من السفر خلال يومي عمل. 

وجاء هذا التعديل الذي سمحَ للهيئة باتخاذ هذه الإجراءات قبل الطلب من القضاء، كما يقول حجازي، لتسريع عملية القبض على من اتهم بقضايا فساد. «بتصادفنا حالات بالليل، بتصادفنا حالات مستعجلة لازم نوخذ هذه الإجراء». موضحًا أن صلاحية المنع من السفر ممنوحة من قبل لمدير عام ضريبة الدخل ومدير عام الجمارك، وبالتالي لا ضير من منحها لمجلس الهيئة. 

يقول رئيس مجلس الهيئة إن الإعلام وحرية التعبير ليسا المقصودين بالتعديل، وإن الهيئة تعتمد على ما يُنشر في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، كأحد مصادر رصد قضايا الفساد.

وفقًا لقانون الهيئة النافذ، تمرّ عمليّة طلب منع السفر أو احتجاز مشتبه به بعدة مراحل، بينها أن يجتمع مجلس الهيئة المكوّن من خمسة أشخاص ليتخذ القرار، ثم يُرفع إلى المدعي العام الذي يقوم بطلب ملف القضية للإطلاع عليه، يتخذ بعدها قرار المنع أو الحجز، «لو المدعي العام مداوم معانا بده أربع خمس ساعات [لإصدار القرار]»، يقول حجازي. ويضيف إنَّ التعديل لا يخالف القانون ويأتي للتسريع من ضبط المتهمين بقضايا فساد، «إنت كثير بتسمع [إنه] فلان مطلوب وهرب برا البلد. كيف هرب؟». 

يرى العجارمة أن إصدار قرار منع السفر أو الحجز على الأموال لا يجب أن يكون من هيئة إدارية مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تعدّ خصمًا للمتهم بالفساد، كونها هي من تجمع أدلة الاتهام ضدّه وتقدمها، مضيفًا أن «هناك ضمانات كافية للقاضي بحياده واستقلاله بحيث لا يوجد سلطة رئاسيّة في عملهِ. هذا على خلاف الموظف العام -أي موظف- الذي قد يخضع لأي سلطة رئاسيّة تابع لها. علمًا بأنَّ المشرّع في التعديل الأخير لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد منحَ مجلس الهيئة حصانةً ضد العزل تمكنه بالقيام بمهامه».*

نص مشروع القانون المعدّل كذلك على إضافة بند للمادة 8 منه، يتيح لمجلس الهيئة عند الضرورة «اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيًّا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة».

يقول العجارمة إن الاحتفاظ بالمشتبه به لمدة 48 ساعة يعدُّ توقيفًا، وأنَّ التوقيف قرار تتخذه النيابة العامّة أو المحكمة، ولا يجوز لهيئة إدارية ممارسته. فيما يقول حجازي إنه يجب التفريق ما بين التوقيف والاحتفاظ بالشخص أو حجزه؛ فالتوقيف من صلاحيات المدعي العام، أمّا الاحتفاظ بالشخص أو حجزه، فهو صلاحية يمنحها قانون أصول المحاكمات الجزائية للضابطة العدلية، والتي تملكها الهيئة، لكن التعديل، بحسب حجازي، ولاعتبارات معينة، يطلب أن تكون مدة الحجز 48 ساعة عوضًا عن 24 ساعة كما هو معمول به اليوم. يأتي هذا التعديل بحسب حجازي بسبب حاجة الهيئة أحيانًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع متهم ما من «إنه يرجع لمسرح الجريمة يطمس معالم الجريمة، يتلف أجهزة كمبيوتر، يتلف مواد»، وأحيانًا تحتاج الهيئة إلى منع سفر أحد المتهمين في عطلة نهاية الأسبوع.

يعتبر العجارمة أن إقرار تعديل هذه المادة يشكّل انتكاسة في الحقوق والحريات، ويرى أن من الأفضل أن تتوسّع الحقوق والحريات من خلال توسيع اختصاص القضاء لا الاعتداء على اختصاص جهة أخرى، «في فرق ما بين أوسّع اختصاصك، وفرق أعطيك صلاحية مش إلك». 

استقلالية أكبر

نصت إحدى تعديلات القانون المقترحة على إلغاء المادة 33 التي تنصّ على خضوع الهيئة لنظام الخدمة المدنية في التوظيف والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الأشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكوميّة. واقترح نصّ المادة المعدلة أن يُصدر مجلس الوزراء أنظمة خاصّة بديلة.

يرى العجارمة أن هذا التعديل يمكن أن يفتح بابًا للمطالبة باستقلال مؤسسات وهيئات أخرى ومطالبتها بأنظمة خاصة. فيما يقول حجازي إن الهيئة جهة رقابية تراقب عمل الوزارات والإدارات العامة، ولذا يجب أن تتمتع بالاستقلالية إداريًا وماليًا حتّى تكون مستقلّة في قرارها.

أمّا سبب المطالبة بنظام تعيين خاص، فيوضح حجازي أنه يعود إلى كون طريقة عمل الهيئة تعتمد على الخبرات الفنيّة وبتخصصات غير موجودة في ديوان الخدمة المدنية، «لا أستطيع إنه أجيب خريج من ديوان الخدمة أقول له تعال حقّق بقضايا الفساد بمئات الملايين».

أثارت بعض التعديلات المقترحة التي وسّعت صلاحيات الهيئة تساؤلات أخرى مثل التعديل الذي وسع صلاحيات الهيئة لتطال جريمة شراء الأصوات الموجودة في قانون الانتخاب. لا يرى الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني مبررًا لهذا التعديل، كون المادة 59 في قانون الانتخاب تفي لتجريم من يستخدم المال أو يؤثر على إرادة الناخب.

تناقش اللجنة القانونيّة النيابيّة مشروع القانون المعدّل هذه الأيّام، وقد أقرّت بعضًا من بنوده بالفعل، لكنَّ رئيس اللجنة النائب محمد الهلالات يقول إن مشروع القانون ما زال تحت المناقشة والدراسة، وقبل انتهاء اللجنة من أعمالها من الصعب إعطاء رأي بهذه المناقشات، إذ أثناء المناقشة تتغيّر بعض النصوص المقترحة.

خلال تصويت مجلس النواب حول الطريقة الأفضل للتعامل مع مشروع القانون، طالب النائب صالح العرموطي بردّ مشروع القانون «لأنه يتعارض مع أحكام الدستور»، لكن المجلس صوّت بإحالته للجنة القانونية. فهل يقرّ مجلسا النواب والأعيان بعض هذه التعديلات، أم يردّانها مثلما حصل في العام 2012؟


* تنويه: وردت في نسخة سابقة من هذا التقرير صيغة أخرى من هذا الاقتباس، تخص بالحديث هيئة مكافحة الفساد، بينما كان القصد منه الهيئات الإدارية بعامة، لذا تم تعديل الاقتباس، بناء على طلب صاحبه.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية