قانون الجرائم الإلكترونية: السيطرة على 7 مليون مستخدم للإنترنت

الأربعاء 29 تشرين الثاني 2017
تصوير: غلين كارستينز-بيترز.

«مالك عندي لا كهرباء ولا مي»، هذه هي العبارة التي وجهها مواطن أردني، تشرين أول الماضي، في فيديو إلى رئيس الوزراء هاني الملقي وهو ينهال بِعصًا على عدادات الماء والكهرباء في بيته في الطفيلة احتجاجًا على الضرائب وغلاء الأسعار. انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان كافيًا ليوقِف المدعي العام صاحبه ويوجه له تهمة «إثارة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي» بالاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

واستُخدم القانون نفسه لتقديم شكوى من أحد المواطنين ضد رسام الكاريكاتير عماد حجاج بعد نشره إحدى رسوماته الإلكرتونية على صفحته الشخصية على فيسبوك، ليتم استدعاؤه من البحث الجنائي للتحقيق معه بناء على طلب المدعي العام.

وبالاستناد إلى القانون نفسه، وبناء على شكوى من أمين عام الديوان الملكي، يوسف العيسوي، أوقف المدعي العام سبعة صحفيين بسبب نشرهم معلومات عن أملاك العيسوي عبر حساباتهم على الفيسبوك.

قانون الجرائم الإلكترونية، الذي صدر عام 2015، هو نسخة محدّثة من قانون «جرائم أنظمة المعلومات» الذي مرّرته الحكومة، عام 2010، كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب حينها. وكانت الذريعة لتخصيص قانون للجرائم التي تقع على الإنترنت هي: «وقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية». كأنّ المشرع -بفعله ذلك- ادّعى أن الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة المعلوماتية مختلفة عن ذات الجرائم التي تُرْتكب بوسائل أخرى، وأن الابتزاز عن طريق رسالة ورقية تترك تحت باب البيت غير ذلك الابتزاز عبر رسالة على الفيسبوك، وأن التطوّر التقني في شبكة الإنترنت ومحتواه خلق حاجة لقانون خاص بالجرائم المرتكبة عبر هذه الشبكة. منذ ذلك الوقت تتبنى الدولة سرديّة سلبية عن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقلّصها إلى مساحات رقمية تنتشر فيها الجرائم والإشاعات، وتتجاهل دورها في التطور الاقتصادي والإبداعي في المجتمعات.

تتأجج هذه السردية في كل مرة يثور فيها مستخدمو الإنترنت في الأردن معترضين على قرارات حكومية. ومع إصدار النسخة الجديدة من القانون، عام 2015، أضيفت إليه المادة 11 لتخصيص عقوبة لجرائم القدح والذم والتحقير عبر مواقع الويب، أما اليوم فيقترح مجموعةً من التعديلات تغلّظ العقوبات في قانون مُشبع بمصطلحات فضفاضة، وملتبسة تقنيًا أحيانًا1.

أحاول في هذا المقال مراجعة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وهو أحد مشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب بدورته الحالية.

كل مستخدم متهم «بالكراهية» حتى تثبت براءته

سواء كانت نكته تهزأ من سكان مدينةٍ معينة، أو بحثًا أكاديميًا عن علاقة العشائر بالدولة، أو مقالًا ينتقد الخطاب المشيْطن لطائفة ما، ستكون جميع هذه المنشورات إن وجدت عبر «الشبكة المعلوماتية» أو «الموقع الالكتروني» أو «أنظمة المعلومات» بدايةً لطريق صاحبها إلى السجن، الذي سيمكث فيه، بحسب مقترح القانون، سنة بالحد الأدنى، أو سيدفع غرامة مالية حدها الأدنى 5000 دينار.

سيكون «خطاب الكراهية» أداة لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير بحجة حماية الجماعات.

وحسب مشروع القانون، فإن احتمالية الإساءة إلى أفراد أو مجموعات في خطابك ستكون كافية لملاحقتك بتهمة «إثارة الفتنة» بغض النظر عن الضرر الذي سبّبته النكتة أو مدى تأثير موقعك في المجتمع أو مكان النشر، أي أن القانون لا يميّز بين النشر على موقع عام أو على مجموعة واتساب أو حتى على الكمبيوتر الشخصي، باعتبارها من «البرامج والأدوات المُعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات»، بحسب تعريف «نظم المعلومات» في القانون.

يعرّف القانون المقترح خطابَ الكراهية بأنه «كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات»، ويجرّم كل من «نشر أو أعاد نشر خطاب الكراهية»، كما يقترح أن يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس سنةً لكل من يصدر عنه الخطاب، والحد الأعلى ثلاث سنوات، أو عقوباتٍ ماليةً تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار أردني.

في ظل غياب نقاش عام مجتمعي للاتفاق على معاييرٍ لتحديد الخطاب المؤذي الذي تجب ملاحقته قانونيًا، سيكون تصنيف أي خطاب تحت «خطاب الكراهية» أداة أخرى لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير بحجة حماية الجماعات، أي مزيد من الرقابة الذاتية من مستخدمي الإنترنت على منشوراتهم خوفًا من تأويلها كما لا يقصدون. حتى نتخيل أثر هذا التعريف يكفي أن ننظر إلى تهم «إثارة النعرات» التي وُجهت للراحل ناهض حتر وعماد حجاج  بعد نشْرهما كاريكاتيرات اعتبرها البعض «مُسيئة».

الدولة وصيّة على الجميع

يجرّم القانون السّاري، إرسال أو نشر مواد إباحية بهدف الاستغلال الجنسي لمن هو فاقد الأهلية: «من لم يكمل الثامنة عشر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة مالية بين 300 و 5000 دينار أردني». وتُشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية بين 1000 إلى 5000 دينار إذا قام المتهم «بإنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية» موجهة إلى نفس المجموعة بالإضافة إلى من هو «معوق نفسيا أو عقليا».

أمّا التعديلات المقترحة، فتشمل شطب عبارة «لمن هو أقل من الثامنة عشر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا»، ومضاعفة الحد الأدنى للحبس ليصبح ستة أشهر، وزيادة الغرامة المالية لتصبح من 1000- 5000 دينار. فتصبح من ترسل لصديقاتها «نكتة للبالغين»، أو من يريد الاطلاع على محتوى جنسي، أو الفنان الذي يُدخل الجنسانية في أعماله عُرضة للسجن ستة أشهر على الأقل مع غرامة 1000 دينار.

تحتكر الدولة الحق في تحديد المفاهيم والأفكار «المقبولة» وتلك «المرفوضة» سياسيًا وأخلاقيًا.

وتكمل الدولة دورها في سلب أهلية المواطنين البالغين العاقلين في اختيار المحتوى بتصنيف المحتوى السيء من الجيد، سالبةً بذلك حقّ الجمهور في تقييمه. بدأت هذه الوصاية على المحتوى الإلكتروني مع تعديلات قانون المطبوعات والنشر في 2012 الذي يشترط على الموقع الحصول على إذن (أو رخصة) من هيئة الإعلام وفق شروط صعبة التحقيق، وإلا يُحجب. وقد مرّت تعديلات القانون على الرغم من المعارضة الشعبية، التي كانت حملة «حر يا نت» إحدى أشكالها، والتي رفضت وصاية الدولة على أي نوع من المحتوى سواء الإخباري أو المخصص للبالغين.

بهذه الوصاية، تحتكر الدولة الحق في تحديد المفاهيم والأفكار «المقبولة» وتلك «المرفوضة» سياسيًا وأخلاقيًا، وبهذا يصبح من السهل أن تُدرج مواقع علمية، قد تكون مصدر معلومات للتثقيف الجنسي، ضمن المواقع المحظورة.

ولنا أن نتخيل أيضا فائدة هذا المقترح للحكومة التي ستتمكن من العثور على مخرج قانوني لاعتقال المزعجين سياسيًا من دون أن تضطّر للمساس بسجلّ الحريات السياسية لديها، فكل ما تحتاجه هنا أن تنبش في هواتفهم الخلوية على نكتة أو صورة بذيئة ليصبحوا خارجين على القانون.

تجريم الوسيلة

يتعامل «قانون الجرائم الإلكترونية»، بطبيعة الحال، مع الجرائم التي تقع على الإنترنت باستثنائية، وكأن هذه الجرائم اختلفت مع اختلاف التطور التقني للاتصالات. على سبيل المثال، رغم أن قانون العقوبات2 يجرّم الذم والقدح والتحقير إذا وقع «بأي نوعٍ كان من المطبوعات ووسائل النشر»، يصرّ المشرّع على تخصيص عقوبة أقسى لمن يرتكب هذه الجرائم عبر الإنترنت، فالحد الأدنى لعقوبة القدح يختلف إن وقع الفعل عبر «الشبكة المعلوماتية» (ثلاثة أشهر) عن ذلك الذي يقع عبر مكبر الصوت (أسبوع حسب قانون العقوبات). وفي الوقت الذي يعفي فيه قانون العقوبات «إعادة النشر» من التجريم، بشروط معيّنة، يجرّم قانون الجرائم الإلكترونية هذا الفعل3. أي أن من يشارك مع أصدقائه مقالًا فيه شبهة «ذم أو قدح أو تحقير» يكون متساويًا في الجرم مع كاتب المقال، بحسب التعديلات المقترحة. هكذا يوسّع القانون قاعدة المعرّضين للاتهام، عن طريق تخصيصه عقوبة على المواقع التي يزورها الملايين من المستخدمين في الأردن ويعبرون فيها عن آرائهم، فارضًا عليهم نوعا من الرقابة الذاتية خوفًا من الملاحقة.

فوق هذا كله، يدعو التعديل المقترح إلى تغليظ عقوبات جرائم الإنترنت، فيقترح المشروع مضاعفة كل عقوبات الحبس التي يكون حدها الأدنى «ثلاثة أشهر» في القانون الساري، إلى «ستة أشهر» في القانون المقترح. كما يقترح رفع الحد الأعلى للحبس من سنة واحدة إلى سنتين أو ثلاث. وعلى نفس المنوال، يقترح مشروع القانون تغيير كل العقوبات المالية لتتراوح معظمها بين 500- 1000 دينار بعد أن كان الحد الأدنى لها 200 دينار. وبحسب القانون المقترح فإن مصير كل من يجرم «بالدخول على الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح» هو الحبس ستة أشهر كحد أدنى أو بخمسمائة دينار أردني على الأقل.

صلاحيات الضابطة العدلية

قانون الجرائم الإلكترونية يسمح «لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم».

مع انحسار الحراك السياسي تكاد وسائل التواصل الاجتماعي تكون المتنفس الشعبي الوحيد للنقاش العام في الأردن.

يقترح مشروع القانون إضافة كلمة «التفتيش» بعد كلمة «الدخول» في النص أعلاه لتوسيع نطاق الأماكن (الأجهزة والتطبيقات والبيوت) التي يمكن فحصها وتفتيشها. وتقترح كذلك زيادة صلاحيات المدعي العام بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو موقع إلكتروني استخدم في ارتكاب الجرائم التي ينص عليها القانون. ما يعني أن مدعي عام محكمة أمن الدولة، غير المعترف بها دوليًا، ستكون له صلاحيات الدخول والتفتيش دون أي آليات محاسبة.

كان من الممكن الاستناد إلى «المبادئ الدولية بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراقبة الاتصالات» إن كان للمشرّع اهتمام في تبني معايير تحد من انتهاك خصوصية الأفراد وحقوق الإنسان عند مكافحة الجريمة والإرهاب. تضمنت المبادئ التي أطلقتها أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني دولي، ووقّعها أكثر من 500 مؤسسة كردّ فعل على تسريبات سنودن، بأن على أمر التفتيش أو الدخول أو التتبع أن يكون صادرًا من قاضي محكمة مدنية وأن يحدد هذا الأمر-قدر المستطاع- نوع البيانات وحجمها ونطاقها الزمني ويثبت علاقتها بالجريمة.

مع انحسار الحراك السياسي والتضييق الممنهج على المناظرات والندوات والمواقع الإعلامية باسم سلطة القانون، تكاد وسائل التواصل الاجتماعي تكون المتنفس الشعبي الوحيد للنقاش العام في الأردن. أحيانًا أخرى، تشكل  هذه المساحات المصدر الوحيد للمعلومات في أحداث مفصلية تتأخر مؤسسات الدولة بالتعليق عليها، كما في الفيديوهات التي انتشرت عن تفاصيل العملية الأمنية لمواجهة الأحداث الإرهابية في قلعة الكرك. لكن كما لو قلصنا وصف السكين لـ«أداة قتل» فقط متجاهلين دورها في الطبخ وتيسير الحياة، تقلّص الدولة شبكة الإنترنت إلى مواقع تواصل اجتماعي ينتشر فيها نوع آخر من الجرائم وجب تخصيص قانون لها على الرغم من أن قانون العقوبات يغطّيها أساسًا.

تكريس الرقابة الذاتية هو وصفة سحرية لمعضلة الدولة اللوجستيّة والتقنية في السيطرة على شبكة ينفذ لها 76% من سكان الأردن، وتتجاوز الحدود الجغرافية، وتتحكم بها سياسات شركات مقراتها في دول أخرى. تقوم الدولة أولا بابتداع قوانين تكاد يجرّم الوسيلة بتخصيص عقوبات أشد للجرائم التي ترتكب عبرها، ثم يتورط مجموعة من المواطنين فيكونون عبرة لمن لا يعتبر، ويتمّ توقيفهم بناء على هذا القانون كلما سنحت للحكومة فرصة. وبدلًا من أن تنشغل مؤسسات الدولة بجعل النفاذ للشبكة حقًا من حقوق كل مواطن في الأردن، تنشغل بابتداع آليات للسيطرة عليها وقتل إمكانياتها.

  • الهوامش

    1- يعرف القانون الموقع الإلكتروني على أنه «حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد». يحاول المشرع أن يحدد المواقع الإلكترونية من خلال تمييزها بـ«عنوان محدد». يغفل هذا التعريف أساس وروح شبكة الإنترنت وطرق نقل البيانات فيها عبر بروتوكول ال TCP IP الذي يخصص لكل جهاز مهما اختلفت دوره في الشبكة (الكمبيوتر الشخصي، السيرفر، الراوتر، والموبايل…الخ) وأن كل هذه الأجهزة هي «حيز» لنقل البيانات أو المعلومات ولها عنوان دون أن تكون موقعًا.

    ثم ينتقل القانون ليعرف الـ«شبكة المعلوماتية» :ارتباط بين أكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليه.«إن كان تعريف «شبكة المعلوماتية» محاولة لوصف شبكة الإنترنت، فهو تعريف ملتبس. قلص التعريف شبكة الانترنت التي تقوم على سبعة طبقات منها مادية وأخرى غير مرئية الى طبقة غير واضحة المعالم تعنى بالربط بين النظم متجاهلا طبقات مثل طبقة التطبيقات والبنية التحتية وبروتوكولات الاتصال والتشبيك. وللأن القانون عرف «نظم المعلومات» بأنها «مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات»، ستندرج الشبكة الخاصة في بيتك بين جهاز الحاسوب والطابعة تحت تعريف «الشبكة للمعلوماتية» ويصبح موقع البنك الالكتروني الذي يربط بين قواعد بيانات حسابك الشخصي مع قواعد بيانات «إي فواتيركم» أيضا شبكة معلوماتية فيتداخل تعريف الموقع مع تعريف الشبكة مع تعريف النظم.

    2- المادة (359) يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين ( 188 و 189 ) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة ( 190 ) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

    3- المادة (198)، الفقرة 2-ب: إن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا إذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية: إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.


تنويه: كان قد ورد خطأ في النسخة السابقة من المقال أن عقوبة الغرامة على خطاب الكراهية حسب مشروع القانون المقترح هي بين 1000 دينار إلى 5000 دينار، لكن مسودة القانون المعدل تقترح أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطابًا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات»، وتم التصحيح.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية